( مسألة 4 ) : لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة ، فالفرض للوارث بالفرض ، والباقي للوارث بالقرابة . فلو اجتمع الأبوان مع أولاد - الذكور والإناث - يعطى فرض الأبوين وهو السدسان ، والباقي للأولاد بالقرابة ، ولو كان الوارث الأبوين ، فللُامّ السدس مع وجود الحاجب ، والثلث مع عدمه فرضاً ، والباقي للأب قرابة ، ولو اجتمعت الأخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الامّ ، فالفرض للُاخت أو الأخوات والباقي للجدودة بالقرابة ، وهكذا غير ما ذكر .
أقول : يبحث في هذه المسألة عن حكم اجتماع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة .
قال صاحب « المستند » : « إذا وجد وارث ذو فرض أو أكثر ، فإمّا يكون معه مساوٍ لا فرض له أو لا يكون وعلى التقديرين فإمّا تكون التركة مساوية للفرض أو أزيد أو انقص فهذه ستّة أقسام : اثنان منها ممتنعان وقوعاً وهما أن يكون مع ذوي الفروض مساوٍ لا فرض له ونقصت التركة عن فرضهم أو ساوتها » « 1 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « إذا أبقت الفريضة شيئاً ، فإن كان هناك مساو لا فرض له ، فالفاضل له بالقرابة ، مثل أبوين وزوج أو زوجة ، للُامّ ثلث الأصل ، وللزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى وللأب الباقي » .
ثمّ قال : « ولو كان إخوة حاجبون كان للُامّ السدس وللزوج مثلًا النصف وللأب الباقي وكذا أبوان وابن وزوج فإنّ للزوج ربعه وللأبوين لكلّ واحدٍ منهما
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 139 : 19 .