وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ ( « 1 » .
القسم الثالث : باقي الوُرّاث . قال صاحب « المستند » بعد ذكر الأقسام : « إنّ ما ذكرنا من التقسيم هو الموافق ل - « الدروس » وهو أحسن ما ذكر في المقام ، ولكنّه يصحّ إذا لم يجعل الردّ داخلًا في القرابة أو قطع النظر عنه وهو بعيد ، بل خلاف مدلول كلمات القوم » « 2 » .
ثمّ إنّه نقل تقسيماً آخر واستشكل فيه وقال : « ما عثرت في عباراتهم في هذا المقام على كلام خال عن القصور والخلل ، إمّا استقصاء أو تعبيراً أو تمثيلًا أو معنى وأكثرها خللًا كلام المسالك » « 3 » .
وأخيراً ذكر تقسيمين آخرين وحكم بأنّهما الأولى وحيث إنّه لا فائدة عملًا في هذا البحث ، نشير إلى كلام « الجواهر » ، فإنّه ذكر خمسة أقسام :
1 . من لا يرث إلا بالفرض دائماً من غير ردّ .
2 . نفس القسم الأوّل مع الردّ أحياناً .
3 . من يرث تارة بالفرض وتارة بالقرابة .
4 . من لا يرث إلا بالقرابة .
5 . الوارث بالولاء أي المعتق والضامن والإمام « 4 » .
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 176 .
( 2 ) . مستند الشيعة 15 : 19 .
( 3 ) . مستند الشيعة 15 : 19 .
( 4 ) . جواهر الكلام 10 : 39 - 11 .