السدس وللإبن الباقي ، لأنّه ممّن يرث بالقرابة » « 1 » .
ويستفاد من استقراء المصاديق المذكورة في « التحرير » و « الجواهر » ، أنّ القاعدة الكلّية في صورة اجتماع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة ، أنّ الوارث بالفرض يأخذ فرضه ويكون الباقي للوارث بالقرابة .
وهذه القاعدة معلومة من دين آل محمّد ( ص ) كما صرّح به صاحب « الجواهر » « 2 » .
ثمّ إنّه ذكر مصداقاً آخر ، وقال : « وكذا زوج وأخوان من امّ وأخ أو إخوة من أب وامّ أو من أب ، فإنّ للزوج النصف وللأخ من الامّ الثلث والباقي للأخ أو الإخوة من ألأب والامّ ، أو من الأب ، لأنّهم لا فرض لهم » « 3 » .
هذا إذا كان الوارث بالفرض والوارث بالقرابة مساويين في الدرجة وإلا لم يرث الوارث البعيد ، فإن لم يزد شيء على الفروض ، فلا كلام وإن زاد ، يردّ الفاضل على ذوي الفروض عدا الزوج والزوجة ، فإن كان الوارث أبوين أو أحدهما وبنتا وأخاً أو عمّاً ، فللبنت النصف ولكلّ واحدٍ من الأبوين السدس ويبقى سدس ، فيردّ عليهم أخماساً على نسبة سهامهم ولا يعطى الأخ ولا العمّ شيئاً ، بل « يفيهما وغيرهما من العصبة التراب ، كما تواترت به نصوصنا ، لقاعدة منع الأقربِ الأبعدَ ، المستفادة من الكتاب والسنّة والإجماع من المؤالف والمخالف » « 4 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 100 : 39 .
( 2 ) . جواهر الكلام 99 : 39 .
( 3 ) . جواهر الكلام 100 : 39 .
( 4 ) . جواهر الكلام 100 : 39 .