تَرَكتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَينٍ ( « 1 » .
وقال في فرض كلالة الامّ متّحدة أو متعدّدة : ) وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يورَثُ كلالَةً أوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ اخْتٌ فَلِكلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكثَرَ مِنْ ذَلِك فَهُمْ شُرَكاءُ فِى الثُّلُثِ ( « 2 » .
القسم الثاني : هو الأب والبنت أو البنات والأخت من قبل الأبوين أو الأب .
قال تعالى في الأب : ) وَلأبَوَيهِ لِكلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَك إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يكنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُامِّهِ الثُّلُثُ ( « 3 » . فيرث الأب مع الولد بالفرض ولا معه بالقرابة .
وقال في البنت أو البنات : ) يوصِيكُمُ اللهُ فِى أَوْلادِكمْ لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيينِ ( « 4 » . فيرثن بالقرابة مع الذكور . وقال أيضاً : ) فَإِنْ كنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَك وَإِنْ كانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ( « 5 » . فيرثن بالفرض إذا لم يدخل عليهنّ الذكور .
وقال في الأخت من قبل الأب أو الأبوين مع الاجتماع مع الذكور : ) وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيينِ ( « 6 » .
وقال أيضاً في بيان صورة انفرادهنّ عن الذكور : ) إِن امْرُؤٌ هَلَك لَيسَ لَهُ وَلَدٌ
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 12 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 12 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 11 .
( 4 ) . النساء ( 4 ) : 11 .
( 5 ) . النساء ( 4 ) : 11 .
( 6 ) . النساء ( 4 ) : 176 .