فالنصف للبنت الواحد والأخت الواحد لأبوين أو لأب والزوج والربع للزوج مع الولد وللزوجة مع عدمه .
والثمن للزوجة مع الولد .
والثلث للُامّ مع عدم الولد والحاجب وللإخوة لُامّ .
والثلثان للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن وللُاختين فصاعداً لأبوين أو لأب مع وجود الأخ لأبوين أو لأب .
والسدس للأب مع وجود الولد مطلقاً وللُامّ مع وجود الحاجب وللأخ أو الأخت للُامّ إذا كان منفرداً .
وأمّا سائر الأصناف الخارجة عن الأصناف الثلاثة عشر فيرثون بالقرابة ، كالطبقة الثالثة مطلقاً وكالإبن والأخ لأب وامّ أو لأب وكالأولاد والإخوة لأب وامّ أو لأب والأجداد .
قال صاحب « المستند » بعد ذكر ذوي الفروض فقط وبعد ذكر ذوي الفروض والقرابة : « الثالث : ذو قرابة لا غير وهم الباقون » « 1 » .
وقال صاحب « الجواهر » بعد ذكر أرباب الفروض : « ومن عدا هؤلاء كالإخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم لا يرث إلا بالقرابة » « 2 » .
( مسألة 4 ) : لو اجتمع جدّ وجدّة من قبل الامّ - كلاهما أو أحدهما - مع المنتسبين من قبل الأب ، كالإخوة والأخوات من الأب والامّ أو من
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 15 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 11 : 39 .