7 . وعنه أيضاً عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها ، قال : « الميراث له كلّه » « 1 » .
8 . وعنه أيضاً عن الصادق ( ع ) قال : قلت له : امرأة هلكت وتركت زوجها ، قال : « المال كلّه للزوج » « 2 » .
9 . موثّقة مثنى بن الوليد الحنّاط عن الصادق ( ع ) قال قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها قال : « المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره » « 3 » .
10 . صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) في امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال : « الميراث لزوجها » « 4 » .
الإشكال في أسناد الروايات
1 . في صحيحد محمّد بن قيس إشكال ، فإنّ محمّداً بن قيس مشترك بين ثمانية بعضهم ضعيف كأبي أحمد الأسدي ، وبعضهم الباقي إمّا ثقة وإمّا مسكوت عنه « 5 » .
والجواب عنه أنّه روى عنه عاصم بن حميد وهو لا يروى إلا عن محمّد بن قيس أبي عبد الله البجلي فاحتمال الاشتراك بين الضعيف والثقة يرتفع بعاصم .
2 . في الروايات المنقولة عن أبي بصير إشكال أيضاً ، فإنّ أبا بصير كنية يحيى
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 198 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 200 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 14 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 198 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 7 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 197 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 5 ) . نقد الرجال 305 : 4 - 308 .