ولا مسابب كان المال كلّه له نصفه بالفرض ونصفه بالردّ » « 1 » .
وقال صاحب « الجواهر » في الفرض المذكور في كلام « المستند » : « النصف للزوج والباقي يردّ عليه » « 2 » .
واستدلّ النراقي بعدم معرفة الخلاف وبالإجماعات المنقولة في « الإعلام » للمفيد و « الإيجاز » للشيخ و « المبسوط » و « الاستبصار » و « الغنية » و « الانتصار » و « السرائر » و « المختلف » و « المسالك » وبعدم الخلاف المذكور في « المهذّب » وبالأخبار المستفيضة .
واستدلّ النجفي بالشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعاً ، وبدعوى إجماع الشيخين وجماعة . ثمّ قال : « وهو الحجّة مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة » « 3 » .
ولنذكر أخبار آل بيت العصمة تيّمناً وتبرّكاً وبعنوان أنّها قول فصل ، بل هي مستندة الإجماعات المنقولة والشهرة المحصّلة ولا يسمن غيرها من جوع :
1 . صحيح أبي بصير ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا : « امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، المال له كلّه » « 4 » . ورواه الكليني عن يحيى الحلبي .
2 . موثّقه ، قال : قرأ عَلَيّ أبو عبد الله ( ع ) فرائض عليٍّ ( ع ) فإذا فيها :
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 393 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 79 : 39 .
( 3 ) . جواهر الكلام 79 : 39 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 197 : 26 - 198 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 3 .