فريضتهم ، وهي الثلثان ، فلو كان للميّت بنت واحدة وأبوان وزوج ، أو بنات متعدّدة وأبوان وزوج ، يرد النقص على البنت أو البنات ، وكذا في سائر الفروض .
أقول : إذا كانت الوُرّاث جميعاً ذوي فروض ، فإمّا أن تكون التركة زائدة على الفروض أو ناقصة .
فمثال زيادة التركة على الفروض ، اجتماع أحد الأبوين والزوجة مع البنتين فصاعداً .
ومثال نقصان التركة عن الفروض ما في المتن وهو اجتماع بنت واحدة وأبوان وزوج ، أو اجتماع بنات متعدّدة وأبوان وزوج .
والكلام الآن في هذا القسم وبيان حكمه وهو العول الذي اختلف فيه العامّة والخاصّة .
قال صاحب « المستند » : « يأخذ أحد الزوجين والأبوان أو أحدهما النصيب الأدنى بلا نقص والباقي للبنت أو البنتين ، للإجماع وبطلان العول والأخبار المصرّحة بأنّ الأبوين لا ينقصان من السدس أبداً والزوج والزوجة من الربع
والثمن كذلك ، فيختصّ النقص بالبنت أو البنتين » « 1 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « ممّا اختلف فيه الفريقان العول عندنا معاشر الإمامية باطل ، لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به » « 2 » .
وقال : « والعول بمعنى الزيادة أو النقصان أو الميل أو الارتفاع ، يقال : عالت
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 184 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 105 : 39 - 106 .