« الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره » « 1 » .
3 . وصحيحه أيضاً في امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : « المال كلّه له » قلت : فالرجل يموت ويترك امرأته ؟ قال : « المال لها » « 2 » . وقد مرّ ذكره ووجه الجمع بين صدره وبين سائر الأخبار التي تدلّ على عدم الزيادة على الربع .
4 . وروايته أيضاً : قرأ عليّ أبو جعفر ( ع ) في الفرائض : امرأة توفّيت وتركت زوجها ، قال : « المال للزوج » ورجل توفّي وترك امرأته ، قال : « للمرأة الربع وما بقي فللإمام » « 3 » .
5 . وروايته أيضاً قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن امرأة ماتت وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ، قال : « إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام » « 4 » .
6 . وروايته أيضاً في امرأة توفّيت وتركت زوجها ، قال : « المال كلّه للزوج ، يعني إذا لم يكن لها وارث غيره » « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 197 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 2 ، وليعلم : أنّ في طريق هذه الرواية أبان بن عثمان الأحمر الذي قال فيه العلّامة في الخلاصة : الأقرب عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب ونقل عنه ولده الفخر عدم قبول روايته لفسقه وليس فسق أعظم من عدم الإيمان . ومع ذلك قال التفرشي : « الأقوى ما نقلناه عن الخلاصة » ، راجع : نقد الرجال 45 : 1 - 46 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 203 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 4 ، الحديث 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 202 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 4 ، الحديث 3 ، وليعلم أن في طريقها مشمعل الأسدي وهو ثقة . راجع : نقد الرجال 377 : 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 203 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 4 ، الحديث 8 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 200 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 12 .