القول الآخر : قال صاحب « المستند » : « قد ينسب إلى ظاهر الديلمي عدم الردّ عليه ، بل هو للإمام وظاهر « الإيضاح » القول به من غيره أيضاً » « 1 » .
وقال صاحب « الجواهر » بعد ذكر ما هو معتمده : « خلافاً للمحكيّ عن الديلمي من الميل إلى أنّ الباقي للإمام ( ع ) » « 2 » .
واستدلّ عليه بالأصل وظاهر الآية « 3 » وموثّق جميل بن درّاج عن الصادق ( ع ) : « لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة » « 4 » .
وفيه : أنّ الأصل لا يعارض النصّ وأنّ دلالة الآية بمفهوم اللقب أو الوصف وهو لا يقاوم النصوص الصريحة ، وأمّا الموثّق فلا يقاوم الروايات المستفيضة التي بعضها صحيح . هذا مع أنّه يمكن أن يقال بعدم صراحته في عدم الردّ عليهما مطلقاً ، فيمكن أن يحمل على وجود الوارث في جانب الزوج . قال صاحب « المستند » : « حملها على التقيّة ممكن لموافقتها لمذاهب العامّة كما صرّح به في « الانتصار » » « 5 » .
الخامس : نقص التركة عن السهام المفروضة ، فإنّه يمنع البنت الواحدة والأخت الواحدة للأب والامّ أو للأب عن فريضتهما ، وهي النصف ، وكذا يمنع البنات المتعدّدة والأخوات المتعدّدة من الأب والامّ أو من الأب عن
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 396 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 80 : 39 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 14 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 199 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 8 .
( 5 ) . مستند الشيعة 396 : 19 .