تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الهدى في فقه العزاء — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩

وأسماء النبي وكتب الأنبياء وأسمائهم وأثواب عليها أسماء اللَّه وماءٌ غسل به مثلًا بقصد الشفاء وماء زمزم بقصد الإهانة . . . ويحتمل إلحاق كتب اخبارنا والزيارات والدعوات ونحوها وأسماء أئمتنا والتربة الحسينية وضرائح الأئمة وابعاضها وابعاض ثيابهاو القناديل مع قصد الإهانة . . . والظاهر تسرية الحكم إلى أعاظم الصحابة وأكابر الشهداء كالعباس عليه السلام وباقي شهداء كربلاء » ( 1 ) . وقد صرّح في الجواهر بالتعدّي إلى التربة الحسينية وتربة الشهداء والعلماء وكثير من المحترمات في الحكم بحرمة إهانتها واستحباب تعظيمها وبأنّ تعظيمها من قبيل تعظيم شعائر اللَّه . قال قدس سره : « والحاصل كل ما ثبت فيه جهة احترام من الشرع جرى عليه الحكم وإن لم يكن مطعوماً بالفعل ، - إلى أن قال - ثم إنّه يفهم من كثير من الأصحاب بل لم أعثر فيه على مخالف جريان الحكم في كل محترم ، كالتربة الحسينية وغيرها وما كتب اسم اللَّه والأنبياء والأئمة أو شيءٌ من كتاب اللَّه عليه ، بل قد يلحق به كتب الفقه والحديث ونحوها ، بل قد يتمشى الحكم في المأخوذ من قبول الأئمة من تراب أو غيره ، بل قد يلحق بذلك المأخوذ من قبور الشهداء والعلماء بقصد التبرك والاستشفاء دون ما لا يقصد ، إذ

هامش
( 1 ) - / كشف الغطاء : ج 1 ، ص 115 - 114 .
دليل الهدى في فقه العزاء — صفحة 79 | علي أكبر السيفي المازندراني