تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الهدى في فقه العزاء — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨

وقال العلامة الحلّي في الاستدلال لاثبات وجوب صلاة العيد ؛ « ولأنّها من شعائر الدين الظاهرة وأعلامه ، فتكون واجبة على الأعيان كالجمعة » ( 1 ) . وقال : « الجماعة مشروعة في الصلوات المفروضة اليومية بغير خلاف بين العلماء كافة ، وهي من جملة شعائر الاسلام وعلاماته » ( 2 ) . وقال الشهيد : « يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به عادة الزمان . . . ؛ لدلالة العمومات عليه ، قال تعالى : ذلك ومن يعظّم شعائر اللَّه فانّها من تقوى القلوب ، وقال تعالى : ذلك ومن يعظّم‌حرمات اللَّه ، فهو خيرٌ له عند ربّه » ( 3 ) . وفي البحار : « قال في كنر العرفان : اتفق المفسرون على أنّ المراد بالنداءِ ، الأذان . ففيه دليل على أنّ الأذان والنداء إلى الصلاة مشروع بل مرغوب فيه من شعائر الاسلام » ( 4 ) وقال كاشف الغطاء : « المحترمات : وهي على أقسام « المحترمات وهي على أقسام منها : ما يستتبع التكفير فيلزم منه عدم التطهير ، كالاستنجاء بحجر الكعبة وثوبها وكتابة القرآن ( كأنه كذاإهانة لا يقصد الشفاء ) وأسماء اللَّه وصفاته المقصود نسبتها إليه وإن لم تكن مختصّة به

هامش
( 1 ) - / تذكرة الفقهاء : ج 4 ، ص 1120 .
( 2 ) - / تذكرة الفقهاء : ج 4 ، ص 227 .
( 3 ) - / بحار الأنوار : ج 73 ، ص 38 .
( 4 ) - / بحار الأنوار : ج 81 ، ص 103 .