تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الهدى في فقه العزاء — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣

منه بقدر البُلغة لا غير ذلك . دفعٌ ودخلٌ : ومفهوم لفظ الكلّ في رواية محمد بن سنان المروية في العلل : إنّا وجدنا كل ما أحلّ اللَّه تعالى ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ولهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها ووجدنا المحرم من الأشياء لا حاجة للعباد إليه ، ووجدناه مفسداً داعياً إلى الفناء والهلاك . والرضوي : ولم يحرّم إلّاما فيه الضرر والتلف والفساد ، فكل نافع مقوٍ للجسم فيه قوّة للبدن فحلال ، وكل مضرّ يذهب بالقوّة أو قاتل فحرام » ( 1 ) . وقال في مقام إعطاء الضابطة لذلك : « والضابط في التحريم : ما يحصل به الضرر . والضرر الموجب للتحريم يعمّ الهلاكة وفساد المزاج والعقل والقوّة وحصول المرض أو الضرر في عضو . وبالجملة : كلّ ما يعدّ ضرراً عرفاً ؛ للإجماع ، وإطلاق رواية المفضّل . وهل يناط التحريم بالعلم العادي الحاصل بالتجربة وقول جمع من الحذّاق ونحوهما أو يحرم بغلبة الظنّ أيضاً » ( 2 ) . وكون البحث في الأطعمة والأشربة المحرّمة لا يوجب اختصاص الحكم لأنّ هذه الوجوه أدلّة علّل بها والعلة بعمومها

هامش
( 1 ) - / مستند الشيعة : ج 15 ، ص 15 - 16 .
( 2 ) - / المصدر : ص 17 .