تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الهدى في فقه العزاء — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

ومن مقتضى القاعدة تحكيم قاعدة « لا ضرر » على هذه النصوص كحكومتها على جميع الأحكام الأوّلية . وأما ما ورد من النصوص الناهية من اللطم والجزع على الميّت فهي مخصّصة بما ورد من النصوص المجوّزة والمرغبة لذلك عن قتل الحسين عليه السلام كما عرفتها آنفاً من النصوص المزبورة . والإجماع على عدم الجواز مخصوص باللطم والجزع على الأموات ، كما حكي في المبسوط حيث قال الشيخ : « البكاء ليس به بأس . وأمّا اللطم والخدش وجز الشعر والنوح ، فإنه كله باطل محرّم إجماعاً » ( 1 ) . وهو دليل لبّي يؤخذ في قدره المتيقن مع أنّ الدليل اللبّي غير صالح للشمول بالإطلاق ، وعلى فرضه فإنّ معقده اللطم والجزع على مطلق الأموات ونسبته بالقياس إلى نصوص المقام عمومٌ مطلق فيُخصَّص بها بمقتضى الصناعة . وأما الإدماء بضرب بعض الآلات الحديدية على الرأس والبدن كما هو مرسوم في بعض البلاد ، فهو خارج عن مفهوم الجزع واللطم . ولا يدخل في نطاق هذه النصوص . نعم يدخل في مطلقات استحباب التعزية ؛ نظراً إلى أنّ عنوان التعزية من العناوين العرفية المحضة وتابع في صدقه لما جرت

هامش
( 1 ) - / المبسوط : ج 1 ، ص 189 .