وأما القسم الثالث فلأمور ( الأول ) لذكر الحائض في مصلاها مقدار
شرح
( التاسع والثلاثون ) لزيارة قبور المؤمنين كما في كتب جملة من الأصحاب منهم الشهيد في النفلية والعلامة في المنتهى وغيره بل عن بعضهم أنه المشهور .
( الأربعون ) بعد الاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله ، وإن كان قد استجمر لما رواه جماعة عن الصادق ( ع ) في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة ، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلاها فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة .
( الحادي والأربعون ) للتجديد وفيه روايات منها قولهم ( ع ) الوضوء على الوضوء نور على نور ، ومن جدد وضوءه من غير حدث جدد الله توبته من غير استغفار ، وهو إجماعي كما في المدارك والذخيرة والبحار وعن المنتهى وغيره مع استفاضة النصوص بذلك ( ففي ) الكاظمي ان من توضأ للمغرب مجددا كان ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر ( وفي ) الصادقي :
الطهر على الطهر عشر حسنات ( وفي ) الرضوي : تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله ( وعن ) النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ل : إنه كان يجدد الوضوء لكل فريضة وكل صلاة ، والأظهر اختصاص ذلك بالوضوء دون الغسل .
ثم التجديد مع الفصل بصلاة ولو نافلة لا إشكال فيه ، وبدون الفصل هل يشرع مطلقا ؟ كما عن التذكرة أو لا مطلقا ؟ أو إذا حصل الفصل الكثير الذي يحتمل طرو الحدث بعده فالأول ؟ وعدمه فالثاني ؟
وجوه أقواها الأول لإطلاق الأدلة المتقدمة ( قال ) الفيض المحسن في المعتصم على ما حكى عنه : وهل يستحب تجديده لصلاة واحدة أكثر من مرة ؟
وجهان وظاهر الصدوق العدم ، ورجحه في الذكرى مستدلا بالأصل من عدم