للتجديد والظاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا أيضا ، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة .
شرح
( الرابع والثلاثون ) لناسي الاستنجاء قبل الوضوء للموثق الصادقي المروي في التهذيب : إن أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك ، والصحيح الباقري المروي في التهذيب أيضا في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء وأوجبه الصدوق إذا كان من البول خاصة أخذا بظاهر الخبرين ، وتدفعه الصحاح منها ( الصحيح ) الكاظمي المروي في الكافي والتهذيب في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة قال : يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء ( وفي الموثق ) الصادقي في الرجل يبول وينسى غسل ذكره حتى يتوضأ ويصلى قال : يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء .
( وفي الصحيح ) الصادقي أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك .
( الخامس والثلاثون ) لمصافحة المجوسي لقول الصادق ( ع ) ان مصافحتهم تنقض الوضوء .
( السادس والثلاثون ) للتأهب لصلاة الفرض قبل وقتها كما في جملة من كتب الأصحاب ، وروى الشهيد في الذكرى : ما وقر الصلاة من أخر الطهارة حتى يدخل الوقت .
( السابع والثلاثون ) لكتابة القرآن لما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام أيحل للرجل أن يكتب القرآن في ألواح والصحيفة على غير وضوء ؟ قال : لا ، ولا أقل من الحمل على الاستحباب .
( الثامن والثلاثون ) للغضب لما روى عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إذا غضب أحدكم فليتوضأ .