( مسألة 4 ) لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة ( 1 ) فلو كانت يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا ، وكذا لو مسه غفلة ثم التفت أنه محدث .
( مسألة 5 ) المس الماحي للخط أيضا حرام ( 2 ) فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة .
( مسألة 6 ) لا فرق بين أنواع الخطوط ( 3 ) حتى المهجور منها كالكوفي وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس .
( مسألة 7 لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة ، بل والحرف ( 4 ) وإن كان يكتسب ولا يقرأ كالألف في ( قالوا وآمنوا ) بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب كما في الواو الثاني من ( داود ) إذا كتب بواوين وكالألف في ( رحمن ولقمن ) إذا كتب كرحمان ولقمان .
شرح
قوله قده مسألة 4 : ( لا فرق بين المس ابتداء واستدامة . إلخ )
ووجهه أن المفهوم من اخبار المسألة عدم جواز تلاقى سائر أجزاء بدن المحدث مع خط المصحف ، وبعبارة أوضح أن الممنوع منه المعنى المصدري لا إحداثه فقط ، مع أن المس اسم لمطلق الملاقاة .
قوله قده مسألة 5 : ( المس الماحي للخط أيضا حرام . إلخ )
وذلك لصدق المس معه عرفا .
قوله قده مسألة 6 : ( لا فرق بين أنواع الخطوط . إلخ )
وذلك لإطلاق دليله خطا وكتابة .
قوله قده مسألة 7 : ( لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة بل والحرف . إلخ )
لصدق مس القرآن بمس أبعاضه .