فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
وهي أمور « الأول والثاني » البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده ، أو بدونه بشرط الاعتياد ، أو الخروج على حسب المتعارف ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف اشكال ، والأحوط النقض مطلقا خصوصا إذا كان دون المعدة ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحو هما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة
« الثالث » ، ( 1 ) الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة
شرح
قوله قده ( فصل : في موجبات الوضوء ونواقضه ، وهي أمور الأول والثاني .
والثالث . إلخ )
المدرك لناقضية البول والغائط والريح الخارجة من الموضع المعتاد للطهارة وإيجابها للوضوء ( الإجماع ) المحكى في المعتبر والمنتهى والتذكرة والمدارك ( والصحاح ) المستفيضة ففي الصحيح المروي في التهذيب عن زرارة عن أحدهما ( ع ) لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الشامل للثلاثة ( وفيه ) عنهما ( ع ) ما ينقض الوضوء ؟ فقالا ( ع ) : ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول ، أو منى أو ريح ، والنوم حتى يذهب العقل ( وفيه ) أيضا عن الصادق ( ع ) ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله عليك بهما ( وفيه ) عنه عليه السّلام أيضا : لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها ( ولا خلاف ) في إيجاب الثلاثة الوضوء مع الخروج من الموضع