تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
( مسألة 1 ) يكره حبس البول أو الغائط ( 1 ) وقد يكون حراما إذا كان مضرا ، وقد يكون واجبا كما إذا كان متوضئا ولم يسع الوقت للوضوء بعدهما والصلاة ، وقد يكون مستحبا كما إذا توقف مستحب أهم عليه .
شرح
الذكر للصحيح الباقري ( ع ) المروي في الكافي أن موسى سأل ربه فقال : إلهي تأتي على مجالس أعزك وأجلك أن أذكرك فيها فقال : يا موسى إن ذكري حسن على كل حال وفي الصادقي المروي في الكافي : لا بأس بذكر الله وأنت تبول فان ذكر الله حسن على كل حال فلا تسأم من ذكر الله ، والاستنجاء باليمين للصادقي المروي في الكافي : نهى رسول الله ( ص ) أن يستنجي الرجل بيمينه وفي الآخر : الاستنجاء باليمين من الجفاء ، وزيد في آخر مروي في المقنعة : لا بأس به إذا كانت اليسار معتلة . ومس الذكر بها بعد البول للباقري المروي في المقنعة : إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه ، والنبوي إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ، والاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله ودخول الخلاء وهو عليه للموثق الصادقي المروي في التهذيب : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه . قوله قده مسألة 1 : ( يكره حبس البول أو الغائط . إلخ ) أما كراهة حبسهما مع استطاعة الصبر عليه فيدل عليه الأخبار المتواترة . منها ما عن هشام بن الحكم عن الصادق ( ع ) قال : لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة ، وهو بمنزلة من هو في ثوبه . ومنها ما عن أبي بكر الحضرمي عن أبيه عن الصادق ( ع ) قال : إن رسول الله ( ص ) قال : لا تصل وأنت تجد شيئا من الأخبثين . ومنها ما عن