( السادس ) التدهين . ( 1 )
( السابع ) الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام ( 2 ) .
( الثامن ) حمل المصحف .
( التاسع ) تعليق المصحف . ( 3 )
شرح
ويظهر من بعض الروايات أنه ترتفع الكراهة بما إذا صبر حتى إذا أخذ الحناء مأخذه فله أن يجنب حينئذ ، كما في خبر أبي سعيد قال قلت لأبي إبراهيم ( ع ) أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : لا ، قلت فيجنب وهو مختضب ؟ قال : لا ، ثم مكث قليلا قال : يا أبا سعيد ألا أدلك على شئ تفعله ؟ قلت : بلى ، قال : إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع ، ثم إن مقتضى ظاهر النهي في أغلب هذه الأخبار الحرمة ولكنه يتعين حملها على الكراهة للأخبار الكثيرة المستفيضة المصرحة بالجواز . منها : موثقة سماعة قال سألت العبد الصالح ( ع ) عن الجنب والحائض يختضبان ؟ قال : لا بأس ، ورواية أبي جميل عن أبي الحسن الأول ( ع ) قال : لا بأس بأن يختضب الجنب أو يجنب المختضب ويطلي بالنورة ، وعن السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ، وعن الحلبي عن الصادق ( ع ) قال : لا بأس أن يختضب الرجل وهو جنب على بعض النسخ ، وبعضها يحتجم بدل يختضب ، والله العالم .
قوله قده ( السادس : التدهين . اه ) لخبر حريز المروي في الوسائل عن الكافي قال حريز قلت لأبي عبد الله ( ع ) الجنب يدّهن ثم يغتسل ؟
قال : لا .
قوله قده ( السابع : الجماع إذا كانت جنابته بالاحتلام . اه )
رواه في البحار في باب وجوب غسل الجنابة عن الفقه الرضوي .
قوله قده ( الثامن : حمل المصحف ، والتاسع : تعليقه . اه )
الظاهر أن