تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ويشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه فإذا خرج منه شئ توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته من غير فرق بين المسلوس والمبطون ، لكن الأحوط أن يصلى صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس ، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه .
شرح
بل كان بفترات متعددة كالمرتين والثلاث والأربع فحكم ( قده ) في هذه الصورة إذا خرج منه شئ توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته ، من غير فرق بين المسلوس والمبطون ، وفي كلا الحكمين من الوضوء والبناء وعدم الفرق بين المسلوس والمبطون نظر ، لقصور نصوص كل من البابين عن شموله للآخر مع أنه ليس في نصوص المسلوس ما فيه إشعار بالطهارة والبناء على صلاته ، نعم ذلك في نصوص المبطون ، ولا وجه لحمل أحدهما على الآخر ، أما نصوص المسلوس فهي حسنة منصور بن حازم . قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام الرجل يقطر منه البول ولا يقدر على حبسه ، قال فقال لي : إذا لم يقدر على حبسه فاللَّه أولى بالعذر ، يجعل خريطة ، ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سئل عن تقطير البول قال : يجعل خريطة إذا صلى ، وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة أخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، يؤخر الظهر ويجعل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح ، وموثقة سماعة قال سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه إما دم أو غيره قال : فيضع خريطة وليتوضأ وليصل فإنما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه ، ومكاتبة عبد الرحمن قال : كتبت إلى أبى الحسن عليه السّلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل قال :