تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
( مسألة 34 ) في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما . ( 1 ) فصل في حكم دائم الحدث ( 2 ) المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات أم لا ، وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاث مثلا ، أو هو متصل ، ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره وإن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت ، نعم لو اتفق
شرح
في الصورتين الأخيرتين والله العالم . قوله قده مسألة 34 : ( في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما . اه ) احتياطا لازما قضاءا لحق العلم الإجمالي ولا وجه للتوقف فيه . قوله قده : ( فصل : في حكم دائم الحدث . إلخ ) لا يخفى أن المصنف تعرض في هذا الفصل لصور ثلاث ، وذكر لكل حكمها . ( الأولى ) ما لو كان للمسلوس والمبطون فترة تسع الطهارة والصلاة فحكم في هذه الصورة بوجوب إتيان الصلاة في تلك الفترة ، سواء كانت أول الوقت أو وسطه أو آخره ، كما حكى التصريح بذلك عن المحقق الثاني والشهيد الثاني وسبطه وكثير من المتأخرين تبعا للتذكرة ، بل ربما نسب ذلك إلى الأصحاب ، بل ربما ادعى إجماعهم عليه كما قيل ، ودليلهم زوال الضرورة