( مسألة 29 ) الرياء بعد العمل ليس بمبطل . ( 1 )
( مسألة 30 ) إذ توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل ( 2 ) وضوؤها وإن كان من قصدها ذلك .
( مسألة 31 ) لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء ( 3 ) ، كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضا وكان ناذرا لمس المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد ، كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءا واحدا لها كفى وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع ، وأنه إذا نوى واحدا
شرح
قوله قده مسألة 29 : ( الرياء بعد العمل ليس بمبطل اه ) لعدم الدليل على إبطاله ، وما ذكر من الأدلة فمخصوص بما قارن وقوعه أو في أثنائه ، وأما ما ورد من إبطاله بعد العمل فمهجور أو محمول على ضرب من التأويل .
قوله قده مسألة 30 : ( إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل . إلخ )
إذا استلزم الوضوء تكشف أعضائها يشكل الصحة ، بل الظاهر البطلان للنهي عن التكشف المنافي لقصد التقرب سواء انحصر المكان فيما يراها فيه الأجنبي أم لم ينحصر ، فحال ما نحن فيه حال التوضؤ من الإناء الغصبي وقد تقدم منه ( قده ) عدم الفرق في البطلان بين الانحصار وعدمه .
قوله قده مسألة 31 : ( لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء . إلخ )
لا يخفى أنه إذا اجتمع على الإنسان أسباب مختلفة تقتضي الوضوء كفى وضوء واحد بنية القربة عن الجميع ، سواء كانت كلها واجبة أو مستحبة أو مختلفة ، وسواء لاحظ التداخل في النية أو لا ، عيّن شيئا منها أولا بلا خلاف في ذلك وإجماعا كما في مصباح الفقيه ، بل ضرورة عند العلماء كما في طهارة شيخ مشايخنا المرتضى ، لما تقدم منا من أن الحدث الأصغر