تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
( مسألة 33 ) يجوز المسح على الحائل ( 1 ) كالقناع والخف والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله أو لا يمكن منه نزع
شرح
الإطلاق عن مثله وعدم تناوله لغير الفرد الظاهر منه وهو التدريجي كانصرافه عن ذي الرأسين من الإنسان في قوله ايتني بإنسان وليس بحجة بين المولى وعبده مع مخالفته لظاهر أوامر المسح من رؤس الأصابع إلى الكعبين ، فان ظاهر ( من ) و ( إلى ) التدريجي منه وللوضوءات البيانية ( نعم ) يمكن أن يستدل على جوازه بما ورد من جواز النكس بناءا على اعتبارها والعمل بها ببيان أن المستكشف منها إن التحديد بالكعبين للممسوح وان المطلوب مسح ما بين الحدين دون أن يكون التحديد للمسح حتى يجب الابتداء من أطراف الأصابع متدرجا إلى الكعبين وقد تقدمت المسألة وذكرنا أن الأحوط عدم النكس وفاقا للمرتضى والصدوق والحلي فالأحوط ههنا والأولى ترك هذه الكيفية والله العالم . قوله قده مسألة 33 : ( يجوز المسح على الحائل . إلخ ) الذي يدل على الحكم المذكور أعني سقوط مباشرة الماسح للممسوح في مورد الضرر أعم من أن يكون لتقية أو لثلج يخاف فيه على رجليه أو سبع يخاف منه أو غير ذلك من موارد الضرر أدلة نفى الحرج مثل قوله تعالى : ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) وأدلة نفى الضرر مثل قوله صلَّى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار ومنطوق رواية عبد الأعلى في المسح على المرارة مضافا إلى الأخبار الخاصة كرواية أبي الورد قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام إن أن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا عليه السّلام أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال عليه السّلام كذب أبو ظبيان اما بلغك قول علي عليه السّلام سبق الكتاب الخفين فقلت هل فيهما رخصة ؟ فقال لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك فلا خلاف فيه ظاهرا كما عبر بذلك جمع بل ادعى الإجماع عليه كما عن المنتهى
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 163 | السيد علي الحسيني الشبر