وأن يكون ذلك بواسطة الماسح ( 1 ) لا بأمر آخر ، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة ، فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس ، وإلا لا بد من تجفيفها ، والشك في التأثير كالظن لا يكفى بل لا بد من اليقين . ( 2 )
( مسألة 27 ) إذا كان على الماسح حاجب ( 3 ) ولو وصلة رقيقة لا بد من رفعه ولو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح .
( مسألة 28 ) إذا لم يكن المسح بباطن الكف ( 4 ) يجزى المسح بظاهرها
شرح
من الوضوء في الحمام لعدم الانفكاك من العرق غالبا ، والى عدم جواز المسح ببلل الأعضاء المغسولة إذا كانت مبتلة قبل الغسل للقطع ببقاء شئ من ذلك في الوضوء ( وفيه ) ان الصحيح المزبور لا يدل على أزيد من أن الغسل لا يقوم مقام المسح إلا على القول بمفهوم اللقب ولا نقول به ، وما عداه فوجوه استحسانية لا تفيد علما ولا عملا ، فالقول الأول هي المتعين والله العالم .
قوله قده : ( وأن يكون ذلك بواسطة الماسح . إلخ )
لظهور الأدلة والوضوءات البيانية في اعتبار كون الواسطة في إيصال الرطوبة إلى الرأس بواسطة اليد لا بواسطة أخرى ، فلو نقل الرطوبة إليه بواسطة أخرى غير اليد لم يجز .
قوله قده : ( بل لا بد من اليقين )
وذلك لقاعدة الاشتغال المقتضية لليقين بالفراغ .
قوله قده مسألة 27 : ( إذا كان على الماسح حاجب . إلخ )
وذلك بدعوى أن الظاهر من الأدلة اعتبار المماسة والمباشرة لا إيصال رطوبة الماسح إلى الممسوح كيف اتفق .
قوله قده مسألة 28 : ( إذا لم يمكن المسح بباطن الكف . إلخ )
حاصل