تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
« العاشر » أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه ( 1 ) في الغسلة الأولى وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس « الحادي عشر » أن يصب الماء على أعلى كل عضو ( 2 ) وأما الغسل من الأعلى فواجب . « الثاني عشر » أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه لا بغمسه فيه . ( 3 )
شرح
قال عقيد فدعا عليه السّلام بماء قد أغلى بالمصطكي فجئنا به إليه فقال ابدأ بالصلاة هيئوني فجئنا به وبسطنا في حجره المنديل وأخذ من صيقل الماء فغسل به وجهه وذراعيه مرة مرة ومسح على رأسه وقدميه مسحا إلى آخر الحديث . فإذا عرفت ما تلوناه عليك فيشكل المصير إلى الاستحباب بعد ما ذكر من الوهن في أخبار الاثنتين وتطرق الاحتمال فيها فالأولى والأحوط الاقتصار على الواحدة والله العالم . قوله قده العاشر : ( ان يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه . إلخ ) إجماعا كما عن الغنية والتذكرة للرضوي المروي في الكافي والتهذيب فرض الله على النساء في الوضوء ان يبدأن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع ، ونحوه آخر والمراد من الفرض التقدير والتشريع لا الإيجاب بقرينة غيره من الأدلة ، ولا تدل الرواية على أزيد من استحباب البدأة في غسل الذراع للنساء بباطنه وللرجال بظاهره ولا تعرض فيها للغسلة الأولى ولا الثانية . قوله قده الحادي عشر : ( ان يصب الماء على أعلى كل عضو . إلخ ) لا دليل على أكثر من وجوب الغسل من الأعلى . قوله قده الثاني عشر : ( أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه لا بغمسه فيه . اه ) يمكن استفادته من صحيح الرقاشي الآتي في الأمر الثالث عشر ، وأما توهم استفادته من الوضوءات البيانية ، ففيه
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 99 | السيد علي الحسيني الشبر