« الثالث عشر » أن يكون ذلك مع إمرار اليد ( 1 ) على تلك المواضع وإن تحقق الغسل بدونه
« الرابع عشر » أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله ( 2 )
« الخامس عشر » أن يقرأ القدر حال الوضوء ( 3 )
« السادس عشر » أن يقرأ آية الكرسي بعده . ( 4 )
شرح
انها ليست بصدد البيان من هذه الجهة والله العالم .
قوله قده الثالث عشر : ( أن يكون ذلك مع إمرار اليد . إلخ )
كما في الذكرى معللا له بالتأسي بصاحب الشرع وأهل بيته ، وللصحيح المروي في الوسائل عن قرب الإسناد عن الرقاشي قال قلت لأبي الحسن موسى ( ع ) كيف أتوضأ للصلاة ؟ فقال : لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا ، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك الحديث ، وعن الإسكافي انه أوجبه في غسل الوجه .
قوله قده الرابع عشر : ( أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله . اه )
فان ذلك روح العبادة وحقيقتها وبه تنال الدرجات العالية والمقامات السامية فإن من أحضر قلبه عند خدمة ربه كان الله حاضرا عنده .
قوله قده الخامس عشر : ( أن يقرأ القدر حال الوضوء . اه )
في البحار عن الفقه الرضوي قال : أيما مؤمن قرأ في وضوئه إنا أنزلناه في ليلة القدر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، وعنه أيضا من كتاب السيد ابن الباقي وكتاب البلد الأمين ان من قرأ بعد إسباغ الوضوء إنا أنزلناه وقال : اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك لم تمر بذنب أذنبته إلا محقته .
قوله قده السادس عشر : ( أن يقرأ آية الكرسي بعده . اه )
في البحار أيضا عن كتاب الاختيار قال قال الباقر ( ع ) من قرأ على أثر وضوئه آية