تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
( مسألة 20 ) إذا دار الأمر في حال الضرورة ( 1 ) بين استعمالها أو استعمال الغصبي قدمهما . ( مسألة 21 ) يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما ( 2 ) وأجرته أيضا حرام كما مر . ( مسألة 22 ) يجب على صاحبهما كسرهما ( 3 ) واما غيره فان علم أن صاحبهما يقلد من يحرّم اقتناء هما أيضا وانهما من الإفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه
شرح
قوله قده مسألة 20 : ( إذا دار الأمر في حال الضرورة . إلخ ) . ( 1 ) قد يقال في وجه تقديمهما على الغصب هو أن فيهما حق اللَّه فقط ، وفي الغصب حق اللَّه وحق الناس فهو أولى بعدم المخالفة عند الدوان . قوله قده مسألة 21 : ( يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما . إلخ ) . ( 2 ) إذ من شروط الإجارة كون المنفعة المستأجر عليها مباحة إجماعا لعدم ملك المؤجر المنفعة المحرمة ليصح تمليكها ونقلها إلى المستأجر ، كما أن نفس الأجرة حرام لأنه أكل مال بالباطل . قوله قده مسألة 22 : ( يجب على صاحبهما كسرهما . إلخ ) . ( 3 ) وجوب كسرهما مبني على حرمة اقتنائهما وإلَّا فلا دليل على وجوبه ، كما أن وجوب الكسر على الغير عند توقف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عليه في صورة علمه بأن المالك يقلد من يحرم اقتنائهما وانهما من أفراد الآنية المعلومة لا من الأفراد المشكوك فيه ، نعم ما حكم به في صورة كسرهما بالقيدين المذكورين والشرطين المزبورين من ضمان الأصل لو تلف محل أشكال خصوصا في صورة ما لو كان الكسر مستلزما لتلف الأصل أو بعضه