تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
إخراج الغسالة كل مرة وإن كان أحوط ويلزم المبادرة إلى إخراجها عرفا في كل غسلة لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها ، وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضا وتزيد بإمكان غمسها في الكر أيضا ، ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل . ( مسألة 37 ) في تطهير شعر المرأة ( 1 ) ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالقليل لانفصال معظم الماء بدون العصر . ( مسألة 38 ) إذا غسل ثوبه المتنجس ( 2 ) ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره بل يحكم بطهارته أيضا لانغساله بغسل الثوب . ( مسألة 39 ) في حال إجراء الماء على المحل النجس ( 3 ) من البدن أو الثوب
شرح
قوله قده مسألة 37 : ( في تطهير شعر المرأة . إلخ ) الحكم كما ذكره ، إذ ليس الغرض من العصر إلا انفصال ماء الغسالة ، ولا موضوعية للعصر من حيث أنه عصر ، فلو انفصال الماء بذاته كالأجسام الصيقلية كفى . قوله قده مسألة 38 : ( إذا غسل ثوبه المتنجس . إلخ ) فيما ذكره من الحكم بطهارة الثوب وطهارة الطين والأشنان لانغساله بغسل الثوب اشكال للشك في انغساله بغسله بالقليل مع رسوب النجاسة في أعماقه فتستصحب بنجاستهما المستلزمة لسرايتها إلى الثوب فعليه يلزم إعادة الغسل . ( 3 ) قوله قده مسألة 39 : ( في حال إجراء الماء على المحل النجس . إلخ )
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 536 | السيد علي الحسيني الشبر