( مسألة 31 ) الذهب المذاب ونحوه ( 1 ) من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره وباطنه ولا يقبل التطهير إلا ظاهره ، فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانيا ، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته ، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر .
( مسألة 32 ) الحلي الذي يصوغه الكافر ( 2 ) إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره وأن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة .
( مسألة 33 ) النبات المتنجس ( 3 ) يطهر بالغمس في الكثير بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق وكذا قطعة الملح ، نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلًا للتطهير .
شرح
قوله قده مسألة 31 : ( الذهب المذاب ونحوه . إلخ )
دخول الماء النجس في أعماق الفلزات المذابة مشكل ، وعلى كل فان علم دخوله في أعماقها فيبقى باطنها على النجاسة ويطهر ظاهرها بعد تطهيره ، وإلا فيحكم بطهارة ظاهرها وباطنها .
قوله قده مسألة 32 : ( الحلي الذي يصوغه الكافر . إلخ ) .
( 2 ) الحكم كما ذكره لقاعدة الطهارة .
قوله قده مسألة 33 : ( النبات النجس . إلخ )
تقدم كفاية إطلاق الماء قبل إجرائه على النجاسة ولا يضر إضافته بعد إجرائه ، كما تقدم في اعتبار طهارة الماء .