شرح
لا بأس إذا كان من طعامك ، وسألته عن مؤاكلة المجوسي ؟ فقال : إذا توضأ فلا بأس . ( ومنها ) صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السّلام الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ؟ ! قال لا بأس ، تغسل يديها . وهذه الصحيحة تدل على الطهارة قولا وتقريرا . ونحوها ( صحيحته ) الأخرى قال : قلت للرضا عليه السّلام : الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله ؟ قال : لا بأس . ( ومنها ) رواية أبي جميلة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأصلي فيه ؟ قال : نعم قلت : يشربون الخمر ! ؟ قال : نعم نحن نشتري الثياب السابورية فنلبسها ولا نغسلها . ( ومنها ) رواية الاحتجاج عن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري انه كتب إلى صاحب الزمان عجل اللَّه فرجه :
عندنا حاكمة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل ؟ فكتب عليه السّلام إليه في الجواب :
لا بأس بالصلاة فيها . ( ومنها ) رواية أبي على البزاز عن أبيه قال : سألت جعفر بن محمد عليه السّلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل ؟
قال : لا بأس ، وأن يغسل أحب إليّ . ( وعن ) معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الثياب السابورية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ، ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها ؟ قال : نعم قال معاوية : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداء من السابوري ثم بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة . ( ومنها ) رواية زكريا بن إبراهيم قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقلت : أنى رجل من أهل الكتاب وأنى أسلمت وبقي أهلي كلهم على