شرح
بعد الأصول الأولية والعمومات الكلية ، الأخبار . ( منها ) ما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل بن يسار قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الجنب يغتسل فينضح من الأرض في الإناء فقال : لا بأس هذا مما قال اللَّه تعالى : ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) .
( ومنها ) ما رواه عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه قال : نعم لا بأس به .
( وما رواه ) عن محمد بن النعمان الأحول عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قلت له استنجى ثم يقع ثوبي وأنا جنب قال : لا بأس به .
( وما رواه ) عن بريد بن معاوية قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام اغتسل من الجنابة فيقع الماء على الصفا فينزو فيقع على الثوب فقال : لا بأس .
( وما رواه ) عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض فقال : لا بأس .
( وما رواه ) عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء من جسده في الإناء وينضح الماء من الأرض فيصير في الإناء أنه لا بأس بهذا كله ، فإنها كما ترى صريحة بالطهارة ، ثم إن الظاهر من المحقق في الشرائع والنافع والمعتبر ، والعلامة في بعض كتبه ان الحكم يعم جميع الأغسال الواجبة كما صرح به ابن زهرة في الغنية ، والعلامة في التذكرة وغيرهما في غيرها ، بل في المختلف التصريح بذلك ، وبه حكم المحقق الكركي في جامع المقاصد حيث قال : ويستفاد من قول المصنف أما ماء الغسل من الحدث الأكبر ان الخلاف غير مختص بالغسل من الجنابة ، وقال في حاشية المختلف