تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
. . . . . . . . . .
شرح
الفرع الثاني : تطهير المتنجّس بغير البول من سائر النجاسات إن لم يكن آنية وقد اختار في المتن الاجتزاء فيه بالمرّة ، كما هو المنسوب إلى الأكثر ؛ لإطلاق الأمر بالغسل في أكثرها ، مثل ما ورد في أبوال ما لا يؤكل لحمه من قوله ( عليه السّلام ) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه « 1 » . وما ورد في الكلب من قوله ( عليه السّلام ) إذا مسسته فاغسل يدك « 2 » . وفي الخنزير : قلت : وما على من قلّب لحم الخنزير ؟ قال يغسل يده « 3 » . وفي الكافر من قوله ( عليه السّلام ) فإن صافحك بيده فاغسل يدك « 4 » . وفي المنيّ من قوله ( عليه السّلام ) إن عرفت مكانه فاغسله « 5 » . وفي الميتة من قوله ( عليه السّلام ) وإن أخذت منه بعد أن يموت فاغسله . وفي المسكر من قوله ( عليه السّلام ) إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه « 6 » . وغير ذلك من الروايات الواردة في هذه الأُمور وغيرها من النجاسات ، فإنّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 12 ، الحديث 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 13 ، الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 14 ، الحديث 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 16 ، الحديث 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 3 .