. . . . . . . . . .
شرح
الفرع الثاني : تطهير المتنجّس بغير البول من سائر النجاسات إن لم يكن آنية وقد اختار في المتن الاجتزاء فيه بالمرّة ، كما هو المنسوب إلى الأكثر ؛ لإطلاق الأمر بالغسل في أكثرها ، مثل ما ورد في أبوال ما لا يؤكل لحمه من قوله ( عليه السّلام )
اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه « 1 » .
وما ورد في الكلب من قوله ( عليه السّلام )
إذا مسسته فاغسل يدك « 2 » .
وفي الخنزير : قلت : وما على من قلّب لحم الخنزير ؟
قال
يغسل يده « 3 » .
وفي الكافر من قوله ( عليه السّلام )
فإن صافحك بيده فاغسل يدك « 4 » .
وفي المنيّ من قوله ( عليه السّلام )
إن عرفت مكانه فاغسله « 5 » .
وفي الميتة من قوله ( عليه السّلام )
وإن أخذت منه بعد أن يموت فاغسله .
وفي المسكر من قوله ( عليه السّلام )
إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه « 6 » .
وغير ذلك من الروايات الواردة في هذه الأُمور وغيرها من النجاسات ، فإنّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 12 ، الحديث 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 13 ، الحديث 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 14 ، الحديث 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 16 ، الحديث 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 3 .