تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
. . . . . . . . . .
شرح
فقال اغسله . قلت : فإن لم أجد مكانه . قال اغسل الثوب كلّه « 1 » . ولكنّه لا مانع من حمل الغسل على الصبّ بعد كونه أيضاً نوعاً من الغسل ، وبعد دلالة الرواية المتقدّمة على الاكتفاء بالصبّ . وإن أبيت عن ذلك نقول : هنا رواية ثالثة وقع فيها التفصيل ، وهي شاهدة للجمع بين الروايتين المتقدّمتين ؛ وهي صحيحة الحلبي أو حسنته قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن بول الصبيّ . قال تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلًا ، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء « 2 » . هذا من جهة الصبّ . وأمّا من جهة الاكتفاء بالمرّة ، فليس في مقابل رواية الحسين الظاهرة في عدم اعتبار التعدّد ، ما يدلّ على اعتباره ، ولا يلازم ذلك جواز الاكتفاء بالغسل مرّة في الصبيّ الآكل في رواية الحلبي ، بعد ظهورها في التفصيل من جهة الصبّ والغسل ، وعدم التعرّض لجهة الوحدة والتعدّد . نعم ، مقتضى رواية سماعة بعد الحمل على الصبيّ الآكل ، جواز الاكتفاء بالمرّة في الغسل ، ولكن الروايات المتقدّمة الصريحة في التعدّد كافية في تقييد هذا الإطلاق ، فتدبّر . ثمّ إنّه قد ورد في قضيّة الحسنين ( عليهما السّلام ) في رواية الراوندي و « الجعفريات »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 3 ، الحديث 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 518 | الشيخ فاضل اللنكراني