. . . . . . . . . .
شرح
في أصل الحكم كالأردبيلي وأصحاب المعالم والمدارك والذخيرة ، وأصالته ممنوعة ثانياً لأنّه يحتمل قويّاً أن يكون مستند المجمعين في هذا الحكم ما رواه الشيخ ( قدّس سرّه ) بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن أبي حفص عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سُئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرّة . « 1 » والإشكال في سند الحديث باعتبار اشتماله على محمّد بن يحيى المعاذي الذي ضعفه العلّامة واستثناه القمّيون من كتاب نوادر الحكمة وباعتبار اشتماله على محمد بن خالد وهو مردّد بين الطيالسي والأصم وكلاهما غير موثقين في الرجال وببعض الاعتبارات الأُخر لا يقدح بعد كونه رواية منحصرة في الباب دالّة على حكم مخالف لقاعدة المنع عن الصلاة في النجس واستناد المشهور إليها في هذا الحكم وقد ثبت في محلّه انّ الاستناد المذكور جابر لضعف سند الرواية فهي من جهة السند غير قابلة للمناقشة فأصل الحكم في الجملة لا ينبغي الارتياب فيه وانّما الإشكال والكلام في خصوصياته فنقول :
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الرابع ح 1 .