. . . . . . . . . .
شرح
على الجواز انّما تكون بالإطلاق ومقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيّد أن يقيّد بالمتنجّس ويحمل على خصوصه هذا مع انّه ربّما يناقش في سندها أيضاً باعتبار اشتماله على أحمد بن هلال المرمي بالغلوّ تارة وبالنصب أخرى .
وأمّا الموثقة فربّما يقال كما مرّت الإشارة إليه بأنّ دلالتها على الجواز انّما هي بالإطلاق ولكن قد عرفت ظهورها في خصوص بيان حكم الميتة المحتملة بل ربّما يقال بصراحتها في ذلك نظراً إلى انّ مقتضى الجواب التفصيل بين النعال والخفاف وبين لباس الجلود بالترخيص فيهما دونها ولو كان النظر إلى النجاسة العرضية أيضاً لما كان وجه لهذا التفصيل لأنّه مع الشكّ في النجاسة الذي هو مفروض السؤال يجوز الصلاة في جميع فروض السؤال لجريان قاعدة الطهارة فيها جميعاً فالتفصيل أوضح قرينة على انّ السؤال انّما كان من جهة الشكّ في التذكية الموجب للحكم بعدمها ما لم يكن هناك أمارة عليها كما لا يخفى ومع ذلك فكيف يمكن حمل الموثقة على النجاسة العرضية .
وقد يقال والقائل بعض الأعلام باختلاف مورد الموثقة مع مورد صحيحة البزنطي لأنّ الموثقة إنّما سيقت بظاهرها لبيان جواز الصلاة فيما شكّ في تذكيته إذا لم تتمّ فيه الصلاة فلا تنافي عدم جوازها فيما أُحرز أنّه ميتة وغير مذكّى لأنّ غير المذكّى وإن كان بهذا العنوان مأخوذاً في موضوع الحكم بعدم جواز الصلاة فيه إلّا انّ ذلك فيما تتمّ فيه الصلاة ومع الشكّ في التذكية يجري استصحاب عدمها ويحكم ببطلان الصلاة فيه ، وأمّا ما لا تتمّ فلم يؤخذ في موضوع الحكم بعدم جواز الصلاة فيه إلّا كونه ميتة الذي هو عنوان وجودي ومع الشكّ فلا مانع من الحكم بصحّة الصلاة فيه كما هو مفاد الموثقة لأنّ استصحاب عدم التذكية لا يثبت به عنوان الميتة وإن كان مصداقهما حقيقة شيئاً واحداً .
ويرد عليه ما عرفت من ظهور صحيحة البزنطي في كون الامارة على