تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
والتكة والجورب . « 1 » وروايته الأُخرى قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثمّ صلّيت ، فقال : لا بأس « 2 » . فإنّ عدم شمولهما لما إذا كان ما لا تتمّ متّخذاً من النجس بالذات واضح ولا دليل على التعدّي . هذا مضافاً إلى الروايات الواردة في المنع عن الصلاة في الخفّ إذا كان من الميتة ، وفي السيف إذا كان فيه الميتة ، وقد ورد في صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الميتة قال : لا تصلِّ في شيء منه ولا شسع . « 3 » نعم في مقابل ما ذكر روايتان : إحداهما : رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلّى فيه « 4 » . لظهورها في انّ الاتصاف بعدم جواز الصلاة فيه وحده يوجب رفع المانعية مطلقاً سواء كانت لأجل كونه متّخذاً من الحرير والإبريسم أو كانت لأجل كونه مأخوذاً من الميتة كما هو مقتضى إطلاق نفي البأس عن الصلاة في الخف أو لأجل عروض النجاسة وحصول التنجّس أو لغيرها من الجهات . ثانيتهما : موثقة إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلّين . فقال : امّا النعال والخفاف فلا بأس بهما . « 5 » فإنّ ترك الاستفصال بين ما إذا كانت النعال
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الواحد والثلاثون ح 1 . ( 2 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الواحد والثلاثون ح 3 . ( 3 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الأول ح 2 . ( 4 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الرابع عشر ح 2 . ( 5 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الثامن والثلاثون ح 3 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 466 | الشيخ فاضل اللنكراني