. . . . . . . . . .
شرح
فأجنب وليس عليه إلّا ثوب فأجنب فيه وليس يجد الماء ؟ قال : يتيمّم ويصلّي عرياناً قائماً يومي إيماء « 1 » . والظاهر عدم كونها رواية أُخرى بل هي بعينها الرواية الأُولى والاختلاف بينهما من جهة القيام والقعود لا يوجب تعدّدها فإنّه من الواضح انّ سماعة إنّما سأل عن حكم المسألة المفروضة في كلامه مرّة واحدة وأُجيب بجواب واحد والاختلاف انّما نشأ من اختلاف بعض الرواة الواقعة في السند .
ورواية محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة ، وليس عليه إلّا ثوب واحد ، وأصاب ثوبه مني ؟ قال : يتيمّم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعاً فيصلّي ويومي إيماء « 2 » . وغير ذلك من الروايات الدالّة على ذلك .
الطائفة الثانية : ما تدلّ على وجوب الصلاة في الثوب المتنجّس وهي كثيرة وربّما ادّعى فيها التواتر الإجمالي الذي يرجع إلى القطع بصدور بعضها ولكنّها غير ثابتة ، لأنّ أكثرها ينتهي إلى الحلبي ولم يثبت كونها روايات متعدّدة .
منها : ما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ( آخر ) ؟ قال : يصلّي فيه فإذا وجد الماء غسله « 3 » . قال الصدوق : وفي خبر آخر : وأعاد الصلاة . « 4 » ومنها : رواية أُخرى له وفيها انّه سُئل أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه . « 5 »
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب السادس والأربعون ح 3 .
( 2 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب السادس والأربعون ح 4 .
( 3 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الخامس والأربعون ح 1 .
( 4 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الخامس والأربعون ح 2 .
( 5 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الخامس والأربعون ح 3 .