تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه انّه سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يجنب في ثوبه ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه . « 1 » ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلّه دم يصلّي فيه أو يصلّي عرياناً ؟ قال : إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلّى فيه ولم يصلِّ عرياناً « 2 » . ورواه الصدوق والحميري عنه أيضاً . ومنها : رواية ثالثة لمحمّد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه . « 3 » ومنها : موثقة سماعة المتقدّمة في المقام الأول « 4 » . والظاهر انّها هي المراد بالخبر الذي ذكر الصدوق بعد نقل رواية الحلبي . وفي خبر آخر : وأعاد الصلاة . ثمّ إنّ الشيخ ( قدّس سرّه ) حمل هذه الطائفة على صورة الاضطرار إلى لبس الثوب المتنجّس لضرر أو حرج . وتنظر فيه في المعتبر قال في محكيه : « إنّ هذا التأويل محلّ نظر ولو قيل بالتخيير بينهما لكان حسناً » ومراده التخيير بين الصلاة عارياً وبين الصلاة في الثوب المتنجّس وهو تخيير عقلي لأنّ المكلّف لا يخلو امّا أن يصلّي في الثوب المتنجّس وأمّا أن يصلّي عرياناً وليس تخييراً شرعياً كما في الواجبات التخييرية كما انّه ليس تخييراً في المسألة الأُصولية من جهة ثبوت التخيير من ناحية الأخذ بكل واحدة
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الخامس والأربعون ح 4 . ( 2 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الخامس والأربعون ح 5 . ( 3 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الخامس والأربعون ح 7 . ( 4 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الخامس والأربعون ح 8 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 362 | الشيخ فاضل اللنكراني