تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
احتمال زوال العذر إلى آخر الوقت الأخبار الآتية الآمرة بالصلاة في الثوب المتنجّس الخالية عن الأمر بالإعادة مع كونها في مقام البيان من هذه الجهة أيضاً ولأجلها تحمل الموثقة على الاستحباب مع وجود الاضطراب فيها ومخالفتها لفتوى المشهور وإن كان إعراضهم عنها الموجب للسقوط عن الحجّية ممّا لم يثبت ومع ذلك فالمسألة غير صافية عن الإشكال والاحتياط بالإعادة لا يترك . المقام الثاني : فيما إذا كان متمكّناً من النزع والصلاة عارياً وفيه أقوال : أحدها : انّه تجب عليه الصلاة عرياناً وهو محكي عن الشيخ في كتبه كالنهاية والمبسوط والخلاف ، وعن الحلّي في السرائر ، والمحقّق في الشرائع والنافع ، والعلّامة في بعض كتبه ، والشهيد قدّس اللَّه أسرارهم . ثانيها : إنّه تجب عليه الصلاة في الثوب المتنجّس وهو محكي عن كاشف اللثام . ثالثها : انّه يتخيّر المصلّي بين الأمرين : الصلاة عارياً والصلاة في الثوب المتنجّس وهو محكي عن المحقّق في المعتبر ، والعلّامة في بعض كتبه . ومنشأ الاختلاف بينهم وجود الأخبار المتعارضة في هذا المقام وهي على طائفتين : الطائفة الأُولى : ما تدلّ على وجوب الصلاة عارياً مع انّه لا يكون اضطرار في البين وهي : رواية سماعة المضمرة المروية في الكافي قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلّا ثوب واحد وأجنب فيه ، وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ويصلّي عرياناً قاعداً يومي إيماء . « 1 » . ورواه الشيخ عن الكافي أيضاً . ومضمرته الأُخرى قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب السادس والأربعون ح 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 360 | الشيخ فاضل اللنكراني