تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
كونها مشروطة بستر العورة لأنّه كان ذلك مفروض السؤال فلا يحتاج إلى التكرار فالمراد منه هو الاضطرار الطارئ مع قطع النظر عن اعتبار الستر في صحّة الصلاة وحينئذٍ فهذه الرواية تكون شاهدة للجمع بين الروايات التي رواها محمد بن علي الحلبي التي قد عرفت انّها رواية واحدة ، ولعلّ الوجه في إطلاق الحكم بوجوب الصلاة عارياً في روايته الدالّة عليه هو انّ مفروض السؤال فيها كون الرجل في فلاة من الأرض . ومن المعلوم انّه لا يضطرّ الرجل إلى لبس الثوب غالباً في الفلاة لعدم وجود ناظر فيها كذلك ، فإذا ثبت الجمع بين الروايات التي رواها محمّد بن علي الحلبي بهذا النحو يظهر وجه الجمع بين سائر الروايات المتعارضة إذ موثقة سماعة المتقدّمة التي حكم فيها بوجوب الصلاة عرياناً انّما هي واردة فيما إذا كان الرجل في فلاة من الأرض وقد مرّ انّه في هذه الصورة لا يتحقّق الاضطرار غالباً ، فانقدح انّ طريق الجمع بين الروايات المتقدّمة المتعارضة بعد التأمّل فيها هو ما اختاره الشيخ في مقام الجمع من وجوب الصلاة عارياً فيما إذا لم يتحقّق الاضطرار إلى لبسه لبرد أو ناظر أو غيرهما . ثمّ إنّه لو فرضنا عدم إمكان الجمع بين تلك الأخبار المتعارضة بنحو يخرجها عن التعارض ووصلت النوبة إلى إعمال المرجحات فاللازم أيضاً الأخذ بالروايات الدالّة على وجوب الصلاة عارياً لأنّا قد قرّرنا في محلّه انّ أوّل المرجّحات هي الشهرة في الفتوى ولا ريب في انّها موافقة لهذه الروايات كما يدلّ عليه فتوى الشيخ ( قدّس سرّه ) ومن بعده إلى زمان المحقّق ( قدّس سرّه ) . وقد ذكر بعض الأعلام على ما في تقريراته انّ روايتي سماعة مضمرتان وليس السماعة في الجلالة والاعتبار كزرارة ومحمد بن مسلم حتّى لا يحتمل سؤاله عن غير الإمام ( عليه السّلام ) ومن المحتمل أن يكون قد سأل شخصين آخرين غير الإمام ( عليه السّلام ) ويؤكّده اختلاف الروايتين في الجواب حيث ورد في إحداهما : إنّه يصلّي قاعداً وفي
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 364 | الشيخ فاضل اللنكراني