. . . . . . . . . .
شرح
إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه قلت : فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرفعه ؟ قال : لا ولكن يستأنف . « 1 » ومنها : حسنة محمّد بن مسلم أو صحيحته المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) : وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه . « 2 » ومنها : غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة في نسيان الاستنجاء الدالّة على وجوب إعادة الصلاة معه . « 3 » وأمّا الطائفة الثانية فكثيرة أيضاً :
منها : صحيحة أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه ثمّ يذكر انّه لم يكن غسله أيعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له . « 4 » ومنها : رواية هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ، فقال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة . « 5 » ومنها : ما رواه عمّار بن موسى قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول : لو انّ رجلًا نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي لم يعد الصلاة . « 6 » وأمّا الرواية المفصلة فهي رواية علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الثاني والأربعون ح 5 .
( 2 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب العشرون ح 6 .
( 3 ) وهي مروية في الوسائل في الباب الثامن عشر من أبواب نواقض الوضوء .
( 4 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الثاني والأربعون ح 3 .
( 5 ) الوسائل أبواب أحكام الخلوة الباب العاشر ح 2 .
( 6 ) الوسائل أبواب أحكام الخلوة الباب العاشر ح 3 .