تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
بطلان الصلاة ووجوب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه والدليل عليه مضافاً إلى ما عرفت من الدليل على اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن والقدر المتيقّن منه صورة العلم والتعمّد ضرورة انّه مع إخراجه أيضاً تلزم اللغوية بعض الروايات الدالّة عليه كحسنة عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان قد علم انّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يُعيد ما صلّى . الحديث . « 1 » ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد « 2 » . وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه فلا مجال للإشكال في هذا الفرع ، كما انّ تعميم الحكم بالإعادة لما بعد الوقت يدلّ عليه مضافاً إلى إطلاق حسنة ابن سنان الدالّة على وجوب الإعادة كون ذلك مقتضى بطلان الصلاة الفاقدة للشرط على ما هو المفروض . ولا مجال للتمسّك بحديث لا تعاد كما سيأتي مضافاً إلى اقتضائه عدم وجوب الإعادة في الوقت أيضاً . الفرع الثاني : الصلاة في النجاسة نسياناً والمسألة من جهة وجوب الإعادة مطلقاً وعدمه كذلك والتفصيل بين الوقت وخارجه محلّ خلاف بين الأصحاب فالأشهر بل المشهور هو القول الأوّل ، وعن الشيخ في الاستبصار والعلّامة في بعض كتبه هو القول الأخير بل نسب إلى المشهور بين المتأخّرين وعن الشيخ أيضاً في بعض أقواله هو القول الثاني واستحسنه المحقّق في محكي المعتبر وجزم به صاحب المدارك على ما حكى ومنشأ الاختلاف ، اختلاف الأخبار الواردة في حكم المسألة فطائفة منها ظاهرة في وجوب الإعادة مطلقاً وطائفة أخرى تدلّ على
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الأربعون ح 3 . ( 2 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الأربعون ح 5 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 323 | الشيخ فاضل اللنكراني