. . . . . . . . . .
شرح
عدمه كذلك ، وواحدة منها ظاهرة الدلالة على التفصيل .
أمّا الطائفة الأُولى فكثيرة :
منها : صحيحة زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أُصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت ثمّ إنّي تذكّرت بعد ذلك ؟ قال : تعيد الصلاة وتغسله . الحديث . « 1 » ومنها : حسنة عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة آنفاً فانّ موردها امّا صورة النسيان نظراً إلى انّ العالم الملتفت المريد للامتثال لا تتحقّق منه الصلاة مع النجاسة وعليه فالاستدلال به في الفرع المتقدّم انّما هو بمفهوم الموافقة فإنّ الناسي إذا وجب عليه الإعادة مطلقاً فالعالم الملتفت بطريق أولى ، وأمّا الأعمّ من الملتفت والناسي . وكيف كان فدلالته على حكم هذا الفرع ممّا لا إشكال فيه .
ومنها : مصحّحة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال في الدم يكون في الثوب : إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسل حتّى صلّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة . « 2 » وتقريب الدلالة ما ذكرناه في دلالة الحسنة .
ومنها : رواية ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) مع إبراهيم بن ميمون قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ويذكر بعد ذلك انّه لم يغسلها ؟ قال : يغسلها ويعيد صلاته . « 3 » ومنها : موثقة سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلّي ؟ قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشيء
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الثاني والأربعون ح 2 .
( 2 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب العشرون ح 2 .
( 3 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الثاني والأربعون ح 4 .