تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨

[ مسألة 2 حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد على الأحوط ]

مسألة 2 حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد على الأحوط في حرمة تلويثه ووجوب إزالته عنه ولو بقطع موضع النجس ( 1 ) .
شرح
ولا لتحقّق الفعل الكثير القاطع لها فلا إشكال في لزوم كلا الأمرين من دون أن يكون هناك شكّ وارتياب في البين كما انّ محلّ الكلام ما إذا كان الإتمام موجباً للإخلال بالفورية العرفية ، وأمّا مع عدم الإخلال كما إذا كان في أواخر صلاته فلا ريب في وجوب الإتمام . وأمّا مع عدم الإمكان واستلزام الإتمام للإخلال بالفورية العرفية فالظاهر هو التخيير بين الأمرين لأنّ عمدة الدليل على كلا المطلبين هو الإجماع القائم في البين على حرمة قطع الصلاة المفروضة وكذا وجوب إزالة النجاسة بالفورية العرفية التي ينافيها إتمام الصلاة وإلّا لم يكن الاشتغال بها أيضاً منافياً وحيث لم يثبت أهمّية شيء من الأمرين ولا يجري احتمالها في خصوص واحد من الحكمين فلا محيص عن الحكم بثبوت التخيير في البين . وإن شئت قلت بعدم شمول شيء من الإجماعين للمقام بعد ثبوت القدر المتيقّن لهما ضرورة انّ المتيقّن من الإجماع على حرمة القطع غير ما إذا كان القطع لغرض الاشتغال بواجب مثل الإزالة كما انّ المتيقّن من الإجماع على لزوم إزالة النجاسة فوراً فيتخيّر بين الإتمام والقطع والإزالة فتدبّر . ( 1 ) القول بوجوب إزالة النجاسة عن حصير المسجد وفرشه وكذا حرمة تنجيسه محكي عن الأكثر من غير نقل خلاف مع انّه ربّما يقال بعدم شمول شيء من الأدلّة له لأنّه إن كان المستند هو الإجماع فالمتيقّن من معقده هو نفس المسجد وإن كان هي الأخبار الواردة في جواز اتخاذ الكنيف مسجداً أو صحيحة علي بن
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 318 | الشيخ فاضل اللنكراني