. . . . . . . . . .
شرح
واقعاً وإن لم يصدق عليه عنوان المسجدية بالفعل لأجل جعله داراً أو مثله ومن المعلوم انّ انطباق عنوان مثل الدار عليه لا يخرجه عن كونه مسجداً واقعاً ولذا لو ندم الغاصب أو استرجع من يده لا يحتاج إلى وقف جديد بل هو باق على ما كان عليه فتغيّر العنوان لا يوجب الخروج عن ذلك ومورد الأدلّة هو المسجد الواقعي ، أو إلى انّ الأدلّة وإن كانت لا تشمله لأنّ موردها هو المسجد بالفعل كما هو ظاهر الأخبار الواردة في اتخاذ الكنيف مسجداً وصحيحة علي بن جعفر المتقدّمة والإجماع أيضاً غير محرز في مثل المقام إلّا انّ استصحاب الحكمين الثابتين فيه قبل الخروج عن كونه مسجداً فعليّاً يجري ويحكم بثبوتهما .
ثانيها : عدم جواز تنجيسه فقط لا وجوب الإزالة عنه إذا تنجّس نظراً إلى قصور الأدلّة عن الشمول للمقام ووصول النوبة إلى الأصل العملي وحيث إنّ الاستصحاب بالإضافة إلى حرمة التلويث تنجيزي وبالنسبة إلى وجوب الإزالة تعليقي لأنّه معلّق على حصول التنجّس والاستصحاب التعليقي غير جار فلا محيص عن التفصيل بين الحكمين والحكم بثبوت الحرمة فقط في البين .
ثالثها : عدم جريان شيء من الحكمين لقصور الأدلّة وعدم شمولها لما لا يكون مسجداً بالفعل والاستصحاب في الأحكام الكلّية غير جارٍ من دون فرق بين المنجز والمعلّق فالأصل الحاكم هو أصالة البراءة عن الوجوب والحرمة .
والحقّ إنّ دعوى قصور الأدلّة وعدم شمولها للمقام خصوصاً بعد ما عرفت من عدم كون تغيّر العنوان موجباً للخروج عن كونه مسجداً واقعاً مشكلة جدّاً وانّ الاستصحاب الجاري في كلا الحكمين استصحاب تنجيزي فإنّ الاستصحاب التعليقي مورده ما إذا كان الحكم في ظاهر الدليل معلّقاً على شيء كما في قوله ( عليه السّلام ) : « العصير العنبي إذا غلا يحرم » فإنّ الحرمة قد علّقت في ظاهر الدليل على الغليان ، وأمّا في مثل المقام فالحكم تنجيزي غاية الأمر انّه لا موضوع له مع عدم التنجّس .