. . . . . . . . . .
شرح
ليس إخراج أول الليل عن الوقت بل هو ان القاعدة العلمية تقتضي التأخير عن صلاة العشاء الآخرة لأنه لا داعي إلى تقديمها عليها ويحتمل ان يكون لأجل عدم تحقق التطوع في وقت الفريضة وبالجملة لا إشكال في دلالتها على توسعة الوقت بالإضافة إلى المسافر هذا كله في عنوان المسافر . ومن العناوين الليالي القصار ويستفاد من الوسائل ان الروايات الدالة على هذا العنوان ثلاث مع أن الظاهر كونها اثنتين لأنه نقل الرواية الأولى من الباب الرابع والأربعين من المواقيت بهذه الكيفية : محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد اللَّه بن مسكان عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال : نعم ما نعم ما رأيت ونعم ما صنعت يعني في السفر ، قال وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل فقال : نعم . ثم قال : ما رواه الشيخ أيضا بإسناده عن عبد اللَّه بن مسكان مثله إلى قوله : صنعت . ونقل الرواية السادسة عشر من الباب المذكور هكذا محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال : نعم ما نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ثم قال : ورواه الصدوق بإسناده عن عبد اللَّه بن مسكان مثله .
ومن المعلوم اتحاد الروايتين وعدم كونهما متعددا وعليه يتضح ان قوله :
يعني في السفر ، في النقل الأولى انما هو من إضافة الصدوق وتفسيره ومنشأه ما مر منه من أن كلما روى من الإطلاق في صلاة الليل أول الليل فإنما هو في السفر والدليل عليه خلو نقل الشيخ من هذه الزيادة وكذا خلو نقل الصدوق أيضا عنها على ما حكاه في الوسائل بعد نقل الرواية الثانية عن الشيخ وعلى ما ذكر فالرواية تدل على أن التقديم في الليالي القصار مما لا مانع منه ولا وجه لتفسيره بالسفر كما صنعه الصدوق ويدل عليه أيضا ما رواه يعقوب الأحمر قال : سألته عن