تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
منها المسافر والكلام فيه تارة في أصل مشروعية التقديم فيه في الجملة في مقابل الحلي وأخرى في دائرة المشروعية - سعة وضيقا - وثالثة في عنوان التقديم وانه هل يكون أداء بحيث كان الوقت بالإضافة إلى المسافر أوسع أو لا يكون الا تعجيلا الذي هو عنوان ثالث في مقابل عنواني الأداء والقضاء ومرجعه إلى الإتيان بالموقت قبل وقته . اما ما يدل على المشروعية فروايات مستفيضة : منها ما رواه الصدوق بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : ان خشيت ان لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر في أول الليل في السفر . « 1 » ولولا انه رواها الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي بنفس هذه الكيفية لكان يحتمل ان يكون قيد « في السفر » زائدا من كلام الصدوق نظرا إلى ما اعتقده في هذا الباب من أن كلما روى من الإطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر لان المفسر من الاخبار يحكم على المجمل مضافا إلى ما يظهر من دأبه وإلى أن الحكم لو كان معلقا على السفر بحيث كان عنوانه هو الركن في موضوعه لكان مقتضى القاعدة ذكره في أول الكلام قبل بيان القيد لأنه لا وجه لتأخير ذكر المطلق عن بيان القيد فتدبر . ومنها ما رواه أيضا بإسناده عن علي بن سعيد انه سئل أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن صلاة الليل والوتر في السفر من أول الليل قال : نعم . « 2 » ومنها : ما رواه أيضا بإسناده عن أبي حريز بن إدريس عن أبي الحسن موسى بن جعفر - عليهما السّلام - قال : قال صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع والأربعون ح - 2 . ( 2 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع والأربعون ح - 4 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 77 | الشيخ فاضل اللنكراني