تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
التصريح في رواية ابن حنظلة بجواز الإتيان بجواز الإتيان في أي جزء من النهار شاء . الفرع الثاني تقديم النافلتين على الزوال في غير يوم الجمعة ، والمشهور عدم جوازه وان علم بعدم التمكن من الإتيان بهما بعد الزوال ، وعن جماعة جوازه مطلقا كالشهيد في الذكرى والأردبيلي والسيد صاحب المدارك ، وذهب الشيخ في محكي التهذيب إلى جواز تقديمهما لمن علم من حاله انه سيشتغل بما يمنعه عن الإتيان بهما بعده ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في الباب فيظهر من طائفة الجواز مطلقا : كرواية محمد بن عذافر قال : قال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - : صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت ، فقدم منها ما شئت ، وأخر منها ما شئت « 1 » ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليهم السّلام - قال : نوافلكم صدقاتكم فقدموها أنى شئتم . « 2 » ورواية زرارة عن أبي جعفر - عليه السّلام - أنه قال : ما صلى رسول اللَّه - صلّى اللَّه عليه وآله - الضحى قط ، قال : فقلت له : ألم تخبرني انه كان يصلى في صدر النهار أربع ركعات قال : بلى انه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر . « 3 » ورواية القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : قلت له جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي ؟ قال : ست عشرة ركعة في أي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها إلا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل . « 4 » ومرسلة علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : قال لي صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت ، ان شئت في أوله ، وان
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع والثلاثون ح - 8 . ( 2 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع والثلاثون ح - 9 . ( 3 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع والثلاثون ح - 10 . ( 4 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع والثلاثون ح - 5 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 73 | الشيخ فاضل اللنكراني