[ مسألة 5 - لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة ]
مسألة 5 - لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة بل يزاد على عدهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعة ، واما في غير يوم الجمعة فعدم الجواز لا يخلو عن قوة ، ومع العلم بعدم التمكن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاء ، ويجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر والشاب الذي يخاف فوتها في وقتها بل وكل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء . ( 1 )
شرح
وتركت النافلة . . هو وجوب البدأة بالفريضة وترك النافلة بعد الذراع أو الذراعين فلا يشرع الإتيان بها قبلها بعدهما الا ان مقتضى إطلاق بعض الروايات المتقدمة جواز الإتيان بها كذلك أيضا والحق أنه يكون من مصاديق التطوع لمن عليه فريضة فإن قلنا بعدم جوازه وعدم مشروعيته فالمقام أيضا يصير كذلك وان قلنا بالجواز فلازمه المشروعية هنا .
ويظهر من المتن مع قطع النظر عن تفريع الذيل ثبوت المبدء والمنتهى لنافلة الظهرين ولازمة صيرورتها قضاء بعد المنتهى الا ان تفريع الذيل ربما يقرب ان المراد من الوقت هو الوقت الذي تكون النافلة فيه مزاحمة للفريضة ومقدمة عليها فلا يستفاد منه عنوان القضاء بعده نعم ظاهره وجوب تقديم الفريضة بعد الذراع والذراعين فتدبر .
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الأول تقديم نافلة الظهرين على الزوال في يوم الجمعة ويظهر من الروايات الكثيرة جوازه ويظهر أيضا انه يزاد على عددها أربع ركعات أو ست ركعات فتصير عشرين أو ثنتين وعشرين وإليك بعضها :
كرواية أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن - عليه السّلام - عن التطوع يوم الجمعة قال : ست ركعات في صدر النهار وست ركعات قبل الزوال